الأربعاء، 17 ديسمبر 2014
بنت تستأذن امها بالزنى
الاثنين، 15 ديسمبر 2014
كشف الوجه على المذاهب الاربعة
[
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إجماع المذاهب الأربعة على وجوب تغطية الوجه
الأحد, 21 صفر 1436
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلــــه وصحبه أجمعين
( تمهـــيد )
قضية تغطية المرأة لوجهها وحكمها الشرعي مسألة يثيرها أعداء الملة بلا كلل أو ملل لنزع حجاب المرأة وتعريتها ، وهذا النزع هو القاعدة التي سيبنون عليها كل مخططاتهم ، ومن وسائلهم في هذا الشأن استخدام القاعدة اليهودية اكذب اكذب حتى يصدقك الناس ، وقد حدث هذا في بعض الدول الإسلامية ؛
وهذا الأمر استغرق الأعداء فيه سنين طويلة بحملات صليبة وحروب استعمارية ومستشرقين كذبة وأموال طائلة جندّت فيها المنافقين ومن انقلبوا على أعقابهم من الليبراليين (الديوثين) والمتعلمنين (اللادينيين) ، وأخبار هذه المكائد والمكر الذي إن كان لِتزّول منه الجبال يطول ذكره ، وسأضع بعض روابط الكتب التي تتحدث عن هذا لمن أراد التوسع في ذلك .
والغرض من موضوعي هذا هو توضيح هذه المسألة بشكل جلي ، وقبل سَردِ الأدلة وإثبات إجماع الأئمة الأربعة وكبار أئمة الإسلام والعلماء الربانيين على مختلف العصور سأذكر بعض النقاط .
1- قبل الخوض في الموضوع :
أرجوا التأني لفهم هذه النقطة جيداً فالخلاف بين العلماء حول كشف الوجه واليدين والذي نقصد به (عورة المرأة) أنما يكون في " باب شروط صحة الصلاة"
" وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"..
أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة"
وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) قالجميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة"
*** أرجوا قراءة الجزئية السابقة بهدوء وتمّعن ، لأن الليبرالين والمتعلمنين وأصحاب القلوب المريضة يّدلسون على العلماء ويبترون أقوالهم لتضليل الناس متجاهلين أن الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا لأنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)
2- هنالك قلة قليلة من العلماء لا يرون أن وجه المرأة عورة وهذا هو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، ولم تقبل بهالأمــة
ومن المهم غاية الأهمية أن يُعلمفالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟! حينذاك فلا حجة في خلافه ، ومن ثّم لا يُنقض الإجماع بحال أبدا ، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم.
ومع ذلك فأن هؤلاء القلة يرون وجوب التغطية
3- لن أناقش الأدلة الموجبة لتغطية الوجه لأن ذلك يحتاج لتفصيل مطول قد يستغرق مجلدات كثيرة وهي موجودة لمن أراد التوسع وأنصح الجميع بقرائتها والإطلاع عليها ، لكن سأنقل أقوال العلماء وهذا أفود وألزم للحجة فنحن أمة اتباع
** وجوب تغطية الوجــــه في المذاهب الأربـــعه **
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله-
أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ
المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
1- المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )
2-
محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء) (المبسوط 10/152)
3-
4-
وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة.
ونصَّ على أنَّ الزوج يعـّـزر
(حاشية ابن عابدين 3/261)
(حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب.
(حاشية ابن عابدين 2/528)
5-: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)
ونصَّ 6-7-8-
وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان (حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141).
9- وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ]
10-وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
11-
« وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح ، وهو المختار » .
وقد كتب العلامة الطحاوي في ( حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي : « ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة ، لا لأنه عورة
12ـ
« وفي المنتقى : تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة . وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد
13ـ
« وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة
والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت فإنه محرم
14ـ
« يعزر المولى عبده ، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها ، وتركها غسل الجنابة ، أو على الخروج من المنزل بغير حق
وقال في موطن آخر
« وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة
قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة
« والمعنى : تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة .وقوله : « كمسِّهِ » أي : كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة
وقال أيضاً العلامة الحصكفي
« والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز ، بل يندب » .
15ـ
« قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة
وقال أيضًا في موضع آخر ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق
« وفي فتاوى قاضي خان : ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة . اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها
16-
« وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة
وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب
17-
18-
« ولا شك في ثبوته موقوفًا . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه ، قالت : كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . قالوا : والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب .
ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه
قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته على « الدر المختار »لكنْ صرَّحَ في « النهاية » بالوجوب .
وفي « المحيط »: ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة. اهـ ونحوه في الخانية .
ووفق في البحر بما حاصله : أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب ، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب
ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية
(1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري
(4/24و308).
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
19-
( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن
(14/277).
20-
إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف لا تجوز إمامته ، ولا تقبل شـهادته.
21-
فأورد الفتوى السابقة، ثم قال:
وقال 22-
23-
ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد
(المعيار المعرب للونشريسي 11/193).
24-25-
أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر
: المعيار المعرب 26-
(10/165و11/226 و229)27-
(3/141)28- (3/307)29-
(3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)30-
(ص 103)(1/186).
.
.
.
وهذه إضافة جديدة لبعض أئمة هذا المذهب لم تكن في الموضوع السابق :
ـ روى الإمام مالك31-، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق
قال الشيخ الزرقاني
« زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها
32-
أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال
33-
« واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين .
34-
(( ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق على الراقع
اهـ باختصار يسير ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1 / 176) .
35-
في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير(
" قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟
وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض
وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ .
36-
« والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها
أحكام القرآن ( 3 / 1579) .
37-
38-
( 12 / 229) :
« 39-
وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري
« عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له
وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .
قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري
( جواهر الإكليل 1
« حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس مخيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها
40-
( 1 / 431) في باب الحج والعمرة :
« واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
41-(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
ونقل 42-43-
وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم
(تحفة المحتاج 2/112و4/165).
وقال 44-
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
45-
(حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/174).
46- لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192).
وقال ابن حجر، رحمه الله:
47-(فتح الباري 9/337).
وهذه إضافة جديدة لبعض الأقوال :
قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في المنهج :
( وعورة حُرَّة غير وجه وكفين) .
48-في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله : « غير وجه وكفين : وهذه عورتها في الصلاة
وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا وعند الرجال المحارم ، فما بين السرة والركبة ،
وأما عند النساء الكافرات
( حاشية الجمل على شرح المنهج ـ 1 / 411) .
وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي ـ 3 / 113 ـ 115 ، المطبوع بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي )
في « فصل تكفين الميت وحمله وتوابعهما » : « يُكفن الميت بعد غسله بما لَهُ لُبْسُهُ حيًا ... ثم قال : وأقله ثوب يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة »اهـ .
49-
على تلك العبارة :
« فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها ، حرَّة كانت أو أمة .
ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا
50-
( فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين) .
ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لخوف الفتنة غالبًا
وقال الشيخ الشرواني :
« قال الزيادي في شرح المحرر : إن لها ثلاث عورات
الأولى:
والثانية:
والثالثة :
وقال أيضًا
« من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه ، وإلا كانت معينة له على حرام ، فتأثم
51-
فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته
(تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ـ 1 / 174) .
52 -
(( ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية ، سواء كان وجهها ، أو شعرها ، أو ظفرها ، حرة كانت أو أمة
ثم قال بعد أربعة أسطر :
(( فالأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة ، وكذا اللمس والخلوة ؛ والأَمة على المعتمد مثلها ، ولا فرق فيها بين الجميلة وغيرها
ثم قال في الصفحة التي تليها : ويحرم عليها ـ أي المرأة ـ كشف شيء من بدنها ، ولو وجهها وكفيها لمراهق أو لامرأة كافرة
53-( 1 / 34 ـ 35 ) :
« واعلم أن العورة قسمان : عورة في الصلاة . وعورة خارجها ، وكل منهما يجب ستره
وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان :
« عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب ، وما فيه من كلام الأئمة ، وحكم كشف الوجه : « وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلاً ..
ثم قال : ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد
ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها . وقيل : وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة .
نعم : الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام
أفاد ذلك
54-
وضعَّفَ الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته .
ثم قال : وحيث قيل بالجواز كره ، وقيل : خلاف الأَولى .
وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما دار بهما ، كما بحثه الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة
55-( 1 / 181 ) :
« ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب .
وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس ، زاده الله شرفًا ، فليُجتنَب ذلك
56-»
اهـ (فتح القريب في شرح ألفاظ التقريب ( ص 19) .
57-
« وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بنحو خشبة وإن لم يُحتَج لذلك لحرٍّ وفتنة ..
ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعيَّن طريقًا لدفع نظر مُحرَّم .
58-
« قوله : ولا يبعد جواز الستر أي : بل ينبغي وجوبه ، ولا ينافيه التعبير بالجواز ، لأنه جوازٌ بعد مَنع ، فيَصدُق بالواجب
59- :
( وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو ثوب متجافٍ عنه بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة ).
60 -
« فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة الأجانب ومع خوف الفتنة ، ويجب عليهم غض البصر ، وبه قال بعضهم . والمتجه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه » اهـ
(حاشية البجيرمي على الخطيب ( 2 / 391) .
61-
( أوجز المسالك إلى موطأ مالك ـ 6 / 197 ) نقلا عن : شرح الإقناع .
في « باب تخمير المحرم وجهه
« وإذا أرادت » ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة . والمتجه في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه
__________________
62-
لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً،
والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة.
فقال الشافعيُّ ومالك ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة
(تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).
رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
63-
ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء(انظر الفروع 1/601).
64-
وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال.
وقال ابن تيمية أيضاً
وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
65-
الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ...
والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.
وهذه أقوال لم تكن في موضوعي السابق لأئمة الحنابله:
قال الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ :
« كل شيء منها ــ أي من المرأة الحرة ــ عورة حتى الظفر
اهـ (زاد المسير في علم التفسير ـ 6 / 31 ) .
66- ـ ص 120 ) :
« ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية ، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها ، والصغيرة التي ليست محلاً للشهوة
67-
(كشاف القناع عن متن الإقناع
( والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها )
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة »
وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : (أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود ، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة . « إلا وجهها » :
لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة
( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )[ النور : 31 ]
قال ابن عباس وعائشة
68-
(الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ، مع حاشية العنقري
« وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية . اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة . وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها
67-
« قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية.
68-
( ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكـمّها زرًا عند يدها ) .
اختار القاضي قول من قال : المراد بــ مَا ظَهَرَ من الزينة :
69- وقال الشيخ يوسف مرعي
«
قال أحمد : ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها فإنه يصف القدم . وأُحبّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها
وقد أجاز فقهاء الحنابلة للمرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند مرور الرجال الأجانب قريبًا منها
70-
« ... وتغطية الوجه من الأنثى ، لكن تُسدل على وجهها لحاجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
« لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين »
قال في الشرح : فيحرم تغطيته .
لا نعلم فيه خلافًا إلا ماروي عن أسماء أنها تغطيه ، فيُحمَلُ على السدل ، فلا يكون فيه اختلاف .
فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها ، لا نعلم فيه خلافًا . اهـ
لحديث عائشة : «
الأن وبعد ذكر موجز لأقوال كبار أئمة الإسلام على مر العصور بوجوب تغطية
الوجه سوف أذكر أقوال الأئمة والعلماء الربانيون المتأخرين :
ولن استعرّض أحداً من علماء هذه البلاد، وهم أكثر علماء المسلمين اليوم وأعلمهم بالكتاب والسنة، ولكن أذكر من غيرهم من يرى وجوب تغطية الوجه ، فمنهم :
الشيخ الشنقيطي
الشيخ عبدالرزاق عفيفي
الشيخ أبوبكر الجزائري - وهم مالكية نالوا الجنسية السعودية فيما بعد .
الشيخ وهبي الألباني
الشيخ محمد الصابوني
الشيخ أحمد البيانوني
الشيخ عبدالقادر السندي
الشيخ أبو الأعلى المودودي
الشيخ مصطفى حجازي
الشيخ محمد إسماعيل
الشيخ أبوذر القلموني
الشيخ درويش مصطفى
الشيخ مصطفى العدوي
الشيخ ظاهر خير الله
الشيخ محمد لطفي الصباغ
الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط
الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق
والشيخ مصطفى صبري
الشيخ جمال الدين القاسمي
الشيخ عبدالحميد طهمان
غيرهم كثير ولو شئت أن استقصي لجمعت المئات، ولكن حسبي الإشارة لنظرائهم.
.
.
.
.
أمـــــا العلماء والأئمة الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها فهم:
1-
في منهاج السنة ـ : ( اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة ) [ مكانك تحمدي ص40 ] .
2-الإمام الشافعي .
( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .
3-
( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات )
[ روضة الطالبين 7/ 21 ] .
4-لشافعي
(( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق )) نقله
5-
6ـ
(( ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره ))
7-
( أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب ..... الحديث :
(( فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع )) .
8ـ
( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ( 5/231 )
(( وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم ))
9-
(( وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ، ويستثنى منه العجائز ، لقوله تعالى : (( والقواعد من النساء )) .
10-
في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم : ( 1/ 202) ( ( وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء )) .
11-
(ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين ، وفساد الزمان ، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء ، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما ولو لم يكن أدلة أخرى)
[ الحراسة : ص 69] .
12- :
( أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء )
[ مقالات وفتاوى الدجوي 2/ 143 ] .
هذا ما أستطعت أن أجده من بحوث المحققين وإلا فأنهم أكثر بكثير والله أعلم .
الإجماع العملي :
1-
( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..
إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات )
2-
ـ وقال الحافظ أيضا ( 9/ 424) :
( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب )
3-
( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات .. )
4-
لما نزلت هذه الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أن يعرفن فلا يؤذين )
حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين, (هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين )
[ الحراسة : ص 40 ] .
وقال أيضاً :
((معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة.
واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن
5-
( 2/ 1001 ) :
( لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابة ، ويرونه عورة ومنكرا ..)
6-
في البحر المحيط ( 7/ 240 ) :
( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة )
7- :
(القرطبي والصحيح أن الجلباب يغطي جميع البدن)
وآيةالحجاب ليست خاصة بزوجات النبي لأن العلة عامة_ ذلك أطهرلقلوبكم وقلوبهن _ فبقية النساء أحوج الى طهارةالقلب .
12345
مرات التقييم:«19»
▸ إجماع الصحابة على تكفير تارك الزكاةعودةإخلاص الإخلاص»
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
المشاهدات 82833
عباد الله نحن في زمن كما ترون
عادل الوافي - الاثنين, 22 صفر 1436
عباد الله نحن في زمن كما ترون قد مثر فيه الشر ووسائله وانتشر في الارض انتشارآ لا يهذر على الافكار فإذا رمتم حاجه من السوق فاقضوها بسرعه منكرين في قلوبكم وفي السنتكم حسب قدراتكم على من رايتموه يعمل المنكرات واتركوا الاجتماع مع من لا تسلمون من الإثم إذا اتصلتم به لاسيما وقد كثر من لاتؤمن شروره واضراره ومفاسده واحرصوا على غض ابصاركم فإنكم إن اطلقتم لها العنان رايتم من البلايا مالا يحصيه العد ولايأتي عليه البيان ترون النساءفي حاله تؤلم قلب كل مؤمن ذي مروءة وشيمه وغيرة دينه اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة تقمتك وجيع سخطك ونسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجيع المسلمين برحمتك يارحم الراحمين وصلى الله على مجمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أضف تعليقاً
الثبات الثبات ياامة محمد
زائر - الاثنين, 22 صفر 1436
مهما تكلم العلمانيون ونهقت اذيالهم عن ان نغير ف ديننا بشي فلن نعدل عن امر ديننا الذي تربينا عليه بان الحجاب واجب ع كل مسلمه تخاف الله واليوم الاخر فنهيقهم لايصل الا لاصحاب القلوب المريضه فسياتي يومن تجتمع الخلائق بين يدي الجبار ولن ينفع احد لاقريب ولابعيد الا من اتى الله بعمل صالح وثبت ع الدين الصحيح الذي بينه لنا نبينامحمد عليه الصلاة والسلام قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً ٠ فاتقوا الله يامن تدعون الدين ف انفسكم وفي عباد الله وتتبعون شهواتكم وهواكم وشيطانكم ٠ نسال الله لكم ولناالهدايه واتباع الكتاب والسنه والثبات عليها امين٠
أضف تعليقاً
أضف تعليقاً
الاسم الكريم:
بريدك الإلكتروني ( مخفي ):
إن أردت إبلاغك عندما يتم الرد عليك
الموضوع:
التعليق: *
المُحرّر المُتقدّم
إبلاغي بالتعليقات الجديدة في هذا الموضوع عبر البريد.
جميع التعليقات.
الردود على تعليقاتي.
التحقّق
منعاً لبرامج الإزعاج "سبام" نرجو منك الإجابة على السؤال التالي:
اكتب ناتج العملية في المربع: *1 + 3 =
مثال: 5 + 5 = 10
إجماع المذاهب الأربعة على وجوب تغطية الوجه (82,833)100 شيخ وأكاديمي يصدرون بياناً حول "سيداو" (219)ظاهرة (توظيف الخلاف الفقهي) في دعم الانحرافات الفكرية(2,057)الكافية الشافية (لابن القيم) - عبدالرحمن الحمين (205)رد على مقالات الكاتب فهد الأحمدي وطعنه بصحيح البخاري(1,013)موسوعة العقيدة والسنة، بصيغ: (وورد، بي دي اف، الهواتف الذكية) (129)طعن العلمانيين العرب في الصحابة .. سيد القمني نموذجا(187)ردّ على الدكتور قيس المبارك حول ما كتبه عن ابن تيمية(299)قلبُك المهشّم .. كيف تهشّم؟ (596)اقتباسات من كتاب "سلطة الثقافة الغالبة" (380)قواعد عامة في الرد على شبهات النصارى (319)فوائد الثمرات الفقهية (229)المحيط البرهاني في الفقه النعماني - محمود البخاري(159)كتاب التوحيد - الشيخ صالح الفوزان (159)عصمة أولياء الصوفية وأئمة الشيعة جذور وروافد! (390)صندوق النفع القاصر (1,188)الإنذار والإعذار - عادل الهدباء (269)شهر صفر : الآثار الواردة فيه وبدعة التشاؤم به (319)الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - الشيخ د.عبدالرحمن المحمود (422)موقف الإنسان من قضية الإيمان بالقضاء والقدر (427)